المحقق الحلي
180
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
وقد رخص مع عدم الإذن في التناول من بيوت من تضمنته الآية إذا لم يعلم منه الكراهية ولا يحمل منه وكذا ما يمر به الإنسان من النخل وكذا الزرع والشجر على تردد . الرابعة من تناول خمرا أو شيئا نجسا فبصاقه طاهر ما لم يكن متلوثا بالنجاسة وكذا لو اكتحل بدواء نجس ف دمعه طاهر ما لم يتلوث بالنجاسة ولو جهل تلوثه فهو على أصل الطهارة . الخامسة الذمي إذا باع خمرا أو خنزيرا ثم أسلم ولم يقبض الثمن فله قبضه . السادسة تطهر الخمر إذا انقلبت خلا سواء كان انقلابها بعلاج أو من قبل نفسها وسواء كان ما يعالج به عينا باقية أو مستهلكة وإن كان يكره العلاج ولا كراهية فيما ينقلب من قبل نفسه ولو ألقي في الخمر خل حتى تستهلكه لم تحل ولم تطهر وكذا لو ألقي في الخل خمر فاستهلكه الخل وقيل يحل إذا ترك حتى تصير الخمر خلا ولا وجه له . السابعة أواني الخمر من الخشب والقرع والخزف غير المغضور لا يجوز استعماله لاستبعاد تخلصه والأقرب الجواز بعد إزالة عين النجاسة وغسلها ثلاثا . الثامنة لا يحرم شيء من الربوبات والأشربة وإن شم منه رائحة المسكر كرب الرمان والتفاح لأنه لا يسكر كثيره . التاسعة يكره أكل ما باشره الجنب والحائض إذا كانا غير مأمونين وكذا يكره أكل ما يعالجه من لا يتوقى النجاسات وأن يسقي الدواب شيئا من المسكرات ويكره الإسلاف في العصير وأن يستأمن على طبخه من يستحل شربه قبل أن يذهب ثلثاه إذا